پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص339

وإن لم يمكن الارتجاع فلا شئ على المالك.

نعم، على الاخذ رده إن تمكن مع علمه بالحال قبل التلف.

والحكم في بعض الصور التي ذكرناها وفاقي، وفي بعضها خلاف يعلم ضعفه مما ذكرنا.

وأما الثاني: وهو الاجزاء عن الزكاة وبرأة ذمة المالك عنها وعدمهما، فقضية الاصل وإن كان الاجزاء مطلقا – سيما إذا كان المدفوع عين الزكاة،حتى إذا تمكن من الارتجاع، وإن وجب الارتجاع من باب تخليص حق الفقراء، لوقوع الدفع مشروعا، فلا يستعقب ضمانا، لان امتثال الامر يقتضي الاجزاء، وما يجب دفعه شئ واحد دفعه على وجه امر به – إلا أن المنصوص في مرسلة الحسين: في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه معسر فوجده موسرا، قال: (لا يجزي عنه) (1) عدم الاجزاء، وهي مخصصة للاصل المذكور.

فالحق: عدم الاجزاء والضمان مطلقا، وفاقا للمحكي عن المفيد والحلبي (2)، واختاره شيخنا صاحب الحدائق (3).

وإرسال الرواية عندنا غير ضائر مع كونها مروية في الكتب الثلاثة، سيما مع صحتها عن ابن أبي عمير، وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه (4).

خلافا للمحكي عن المبسوط (5) وجماعة (6)، فيجزي مطلقا، للاصل

(1) الكافي 3: 545 / 1، التهذيب 4: 51 / 132، الفقيه 2: 15 / 45، الوسائل 9: 215 أبواب المستحقين للزكاة ب 2 ح 5.

(2) المفيد في المقنعة: 259، الحلبي في الفقه: 173.

(3) الحدائق 12: 170.

(4) رجال الكشي 2: 830.

(5) المبسوط 1: 261.

(7) منهم العلامة في الارشاد 1: 288.