مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص338
ومحكيا (1)، في صورة علم الاخذ بالحال أولا، لان الاصل عدم الانتقال إلى الاخذ، والمسلم إنما هو انتقالها مع استجماعه شرائط الاخذ.
وأما بدونه فلا، حتى أنه لو لم يعلم بالحال يبقى مراعى إلى أن يتلف حال عدم ظهور الحال.
وعلى هذا، فتكون العين إما مال المالك أو الفقراء، فلهم الارتجاع، بل يجب على المالك، لانه مال فقير موضوع عند غير أهله بعمله وهو يتمكن من الانتزاع.
وبما ذكرنا يظهر دفع ما جوزه بعضهم من امتناع الاخذ للرد (2)، لثبوت الملك له بالدفع على الظاهر، فإن الثبوت مع العلم ممنوع، بل وكذا مع عدمه، بل يقع مراعى.
وكذا إن تلفت العين وكان الاخذ عالما بالحال، لانه عاد في إتلافه، لعلمه بعدم رضى المالك بشهادة الحال، فهي معارضة للاذن الصريح مقدمة عليه.
بل وكذا لو تلفت من جانب الله سبحانه، لوضع يده على ملك الغير بدون إذنه، لان لسان شاهد الحال يصرح بعدم الاذن ويرتفع به الاذن الصريح.
وإن لم يكن عالما بالحال، فلا يجوز الارتجاع عنه، لاصالة عدمالتسلط عليه وعلى ماله، وعدم شغل ذمته، فإنه تصرف أو إتلاف بالاذن الصريح الخالي عن المعارض من المالك، فبأي دليل يجب عليه رد المثل أو القيمة من ماله ؟ ! وسواء في ذلك أن يجوز الاخذ كونه زكاة أم لا، لان مجرد التجويز لا يثبت شاهد حال يعارض به الاذن الصريح.
(1) كما في الرياض 1: 279.
(2) كما في الرياض 1: 279.