مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص337
فهي مختصة بصورة العلم بعدم قبوله على وجه الزكاة والاعطاء على غير ذلك الوجه، ونحن نسلم عدم جواز الاعطاء مع ذلك، لهذه الرواية، التي هي أخص من الاولى، ولم يعلم مخالفتها لعمل الاصحاب، إذ لا علم لنا ولا ظن بذهابهم إلى الجواز مع الامرين أيضا، سيما إذا أعطاها إياه ورده مرة.
وحملها في الذخيرة على صورة التصريح بأنه غير الزكاة، والاولى على عدم التسمية أصلا (1).
والصحيح ما ذكرنا، لاشتمالها على عدم القبول، فلا بد من اعتباره في القول بما يخالف الاصل والاجماع.
وأما الحمل على الكراهة كما في المدارك (2)، أو على صورة احتمال كون الامتناع لعدم الاستحقاق كما في الوسائل (3)، أو جعله لفظة (لا) في قوله: فقال: (لا) إضرابا عن الكلام السابق، وارتكاب التأويل فيما بعده كما قيل (4) -.
[ فوجوه ] (5) بعيدة، لا وجه لارتكابها أصلا.
المسألة الخامسة:
فإما تكون العين باقية أو لا، وعلى التقديرين إما يكون الاخذ عالما بأنه زكاة أم لا، وعلى التقادير إما يمكن الارتجاع منه أم لا.
ثم الكلام إما في الارتجاع أو الاجزاء عن الزكاة.
أما الاول: فمع إمكان الارتجاع يجب مع بقاء العين اتفاقا محققا
= والذمام: حفظ الحرمة – لسان العرب 12: 221.
(1) الذخيرة: 463.
(2) المدارك 5: 240.
(3) الوسائل 9: 315 أبواب المستحقين للزكاة ب 58.
(4) في الحدائق 12: 172.
(5) في النسخ: بوجوه، والصحيح ما أثبتناه.