مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص334
من ينكر دعواه بأنه يكلف البينة واليمين.
وبأن الظاهر من الاخبار أن من ادعى مالا يدعى عليه قضي له به.
وغير الثلاثة الاول من هذه الوجوه منظور فيه.
أما الرابع، فلمنع كلية كبراه.
وأما الخامس، فله، ولمنع صغراه.
وأما السادس، فلانه قضية في واقعة، فلعل ما أعطياه لم يكن من الصدقة الواجبة والكلام فيها.
وأما السابع، فبأن عدم ثبوت طلب البينة أو اليمين عن مدع لا منكر يقابله، وعدم شمول اخبارهما له لا يستلزم تصديق قوله والعمل بمقتضاه.
وأما الثامن، فلمنع ثبوت كليته، وإنما هو في مال لا يد لاحد عليه، ولا منازع له، ولا يطلب منه امتثال واجب ولا إبرأ ذمة.
نعم، الظاهر تمامية دلالة الثلاثة الاول.
أما الاصل، فظاهر.
وأما الاجماع، فلانه طريقة السلف والخلف من غير نكير ومصرح به في كلام العلماء، ونراهم يعطون الغرباء الذين لا ترجى بينة لهم من غيرحلف، ويقتحمون الفقراء إليهم من البلدان النائية.
وأما العسر والحرج على الفقراء، فلدوران الامر بين صبرهم على الافتقار والجوع، أو إقامة البينة المتعذرة في حق الاكثر، وكل منهما حرج عظيم.
ويدل عليه أيضا: أنه لولاه للزم الحرج على أرباب الزكاة أيضا، سيما على عدم سماع الشهادة العلمية، لان العمل بمقتضى الحلف لا دليل عليه في المقام، وإقامة البينة الحسية على الفقراء متعذرة، لان جهات حصول المال غير محصورة، فلعله وجد كنزا، أو اعطي مالا بحيث لا نعلمه، أو له