مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص333
الاحتياط في كل حال مطلوب.
المسألة الثالثة: من ادعى الفقر، إن عرف صدقه أو كذبه عومل به بما يقتضيه.
وإن جهل حاله: فإن لم يعلم له مال أولا، فالمشهور أنه يصدق في دعواه (1)، وفي المدارك: أنه المعروف من مذهب الاصحاب، وفيه عن ظاهر الفاضلين: أنه موضع وفاق (2)، وفي الحدائق: أن ظاهرهم الاتفاق عليه (3).
واستدل له باتفاق الاصحاب ظاهرا.
وبأنه ادعى موافقا للاصل.
وباستلزام عدمه الحرج والعسر على الفقير في كثير من الموارد، سيما إذا كان ممن يستحيي من الاظهار.
وبأنه مسلم ادعى ممكنا ولم يظهر ما ينافيه فكان مقبولا.
وبأن الاصل عدالة المسلم، فكان قوله مقبولا.
وبرواية العرزمي: (جاء رجل إلى الحسن والحسين عليهما السلام على الصفا فسألهما، فقالا: إن الصدقة لا تحل إلا في دين موجع، أو غرم مقطع، أو فقر مدقع، ففيك شي من هذا ؟ قال: نعم، فأعطياه (4).
وبأنه لا يخفى على متتبع الاخبار الواردة في البينة واليمين (5) أنه لا عموم لها على وجه يشمل ما نحن فيه، فإن موردها ما إذا كانت الدعوى من اثنين مدع ومنكر، ولا دلالة فيها على أن من ادعى شيئا وليس في مقابله
(انظر: العتبر 2: 568، والمنتهى 1: 526، والحدائق 12: 163.
(2) المدارك 5: 201.
(3) الحدائق 12: 163.
(4) الكافي 4: 47 / 7، الوسائل 9: 211 أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 6.
(5) الوسائل 27: 233 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 3.