پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص332

المؤنة.

وكيف كان، فهو ضعيف، لما مر من غير معارض.

نعم، لو تعاقبت عليه العطية، فبلغت مؤنة السنة، حرم عليه الزائد، لتحقق الغنى المانع من الاستحقاق.

وأما ما في المدارك ردا على المحقق – من أنه لا وجه للفرق بين الدفعة والتعاقب، لان الفقير متى ملك مؤنة السنة صار غنيا وحرم عليه تناول الزكاة (1) – فغير جيد جدا.

وكذا إن كان ذا كسب غير واف بتمام المؤنة، وفاقا للاكثر على ما صرح به غير واحد (2)، لما مر من الاصل والاطلاق وعموم المستفيضة (3).

وحكى جماعة قولا بأنه لا يأخذ ما يزيد على كفايته، واستحسنه في البيان (4)، وهو ظاهر اللمعة (5)، وتردد في الدروس (6)، لصحيحة ابن وهب الواردة فيمن له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وهو يحترف ولا يصيب نفقته منها، وفيها: (ويأخذ البقية من الزكاة) (7)، ونحوها غيرها (8) ويرد: بانها ليست صريحة في المنع عن الزيادة، ومع ذلك موردها غير ذي الكسب، إلا أن يعمم الكسب للتجارة، أو الخلاف لغير ذي الكسب أيضا، وحينئذ فيكتفى في الجواب بقصور الدلالة، فلا يصلح لتقييد الاخبار المطلقة، أو تخصيص العامة المعتضدة بالاصل والشهرة، ولكن

(1) المدارك 5: 282.

(2) كما في المنتهى 1: 518، والمدارك 5: 197، والرياض 1: 279.

(3) الوسائل 9: 231 أبواب المستحقين للزكاة ب 8.

(4) البيان: 311.

(5) اللمعة (الروضة): 45.

(6) الدروس 1: 240.

(7) الكافي 3: 561 / 6، الوسائل 9: 238 أبواب المستحقين للزكاة ب 12 ح 1.

(8) التهذيب 4: 50 / 130، الوسائل 9: 239 أبواب المستحقين للزكاة ب 12 ح 4.