پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص330

المعارض في الذهب.

فالحق اؤذن مع القول الثالث، وهو الاستحباب.

فروع: أ: وإذ عرفت استحباب إعطاء المقدر لا أقل فقد اختلفوا فيه، فالمصرح به في كلام أكثر المقدرين للاقل وجوبا أو استحبابا خمسة دراهم في زكاة الفضة، ونصف دينار في زكاة الذهب (1)، وعليه دعوى الشهرة (2)، وعلى الخمسة دعوى الاجماع في الانتصار (3).

وقيل: أقل من ذلك (4).

والظاهر استحباب المشهور، للشهرة، والاجماع المنقول، والرضوي، وموافقة الروايتين المقدرتين.

ب: هل التقدير منحصر بزكاة النقدين، أم يجري في غيرهما أيضا ؟ المذكور في كلام جماعة: هما خاصة (5)، ولكن صريح عبارة المراسم والغنية (6) وظاهر مهذب القاضي والاشارة (7): التعميم، وصرح في الوسيلة بالتعميم بالنسبة إلى المواشي أيضا (8)، وفي الغنية: الاجماع عليه.

وعلى هذا، فلا بأس بالقول بعموم الاستحباب، لفتوى هؤلاءوالاجماع المنقول، فيكون المقدر في المواشي فريضة النصاب الاول، وفي

(1) كا في الانتصار: 82، والمبسوط 1: 260، والمعتبر 2: 590.

(2) كما في المعتبر 2: 590.

(3) الانتصار: 83.

(4) كما في المراسم: 133، والمختلف: 186.

(5) كما في المقنع: 50.

(6) المراسم: 134، الغنية (الجوامع الفقهية): 568.

(7) المهذب 1: 172، الاشارة: 113.

(8) الوسيلة: 130.