مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص327
دينار) (1).
وحجة الثاني – وهو النافي للتقدير – الاصل، وإطلاقات الكتاب (2) والسنة والاخبار المستفيضة، كحسنة عبد الكريم الهاشمي: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسمها بينهم بالسوية، إنما يقسمها على قدر من يحضرها منهم وما يرى، وليس في ذلك شئ مؤقت) (4).
وحسنة الحلبي: ما يعطى المصدق ؟ قال: (ما يرى الامام، ولا يقدرله شئ) (5).
ومكاتبة الصهباني الصحيحة: هل يجوز لي يا سيدي أن اعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة دراهم، فقد اشتبه ذلك علي ؟ فكتب: (ذلك جائز) (6)، وقريبة منها الاخرى (7)، وضعف بعضها منجبر بما ذكر.
وجواب الاولين عنها بدفع الاصل وتقييد الاطلاق بما مر، وبرد الحسنة الاولى بعدم الدلالة أصلا، لاحتمال كون التقدير المنفي فيها التقدير البسطي، بل هو الظاهر من صدر الحديث، فإنه وارد في احتجاجه عليه السلام
(1) فقه الرضا عليه السلام 197، مستدرك الوسائل 7: 113 أبواب المستحقين للزكاة ب 12 ح 1.
(2) التوبة: 60.
(3) الوسائل 9: 256 أبواب المستحقين للزكاة ب 23.
(4) الكافي 3: 554 / 8، الفقيه 2: 16 / 48، التهذيب 4: 103 / 292، الوسائل 9: 2656 أبواب المستحقين للزكاة ب 28 ح 1.
(5) الكافي 3: 563 / 13، التهذيب 4: 108 / 311، الوسائل 257 6 9 أبوابالمستحقين للزكاة ب 23 ح 3.
(6) التهذيب 4: 63 / 169، الاستبصار 2: 38 / 118، الوسائل 9: 258 أبواب المستحقين للزكاة ب 23 ح 5، وفيها: محمد ابن أبي الصهبان.
(7) الفقيه 2: 10 / 28، الوسائل 9: 256 أبواب المستحقين للزكاة ب 23 ح 1.