پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص324

الفصل الثالث فيما يتعلق بهذا البحث من الاحكام وفيه مسائل: المسألة الاولى: قد مر أن العاملين يعطون من الزكاة في هذه الازمنة بقدر اجرة العمل لا أزيد ولا أنقص، وأن ابن السبيل يعطى ما يكفيه لذهابه وإيابه، والغارمون والرقاب ما يؤدون به الدين ويفكون الرقبة لا أزيد، ووجهه ظاهر.

وأما الفقراء، فقد وقع الخلاف في أقل ما يعطى واحد منهم من الزكاة، هل يقدر بقدر، أم لا ؟ فالاول: منقول عن المقنعة والرسالة العزية للمفيد والانتصار والمسائل المصرية للسيد والنهاية والمبسوط والتهذيب (1) والصدوقين والاسكافي والديلمي والوسيلة والغنية والارشارة والمعتبر والشرائع والنافع (2) وصاحب الحدائق من متأخري المتأخرين (3)، ومال إليه بعض مشايخنا (4)،

(1) المقنعة: 243، الانتصار 82: النهاية 189، المبسوط 1: 260، التهذيب 4: 62.

(2) الصدوق في المقنع: 50، حكاه عن والده في الفقيه 2: 10، حكاع عن الاسكافي في المختلف: 186، الديلمي في المراسم: 133، الوسيلة: 130، الغنية (الجوامع الفقهية): 568، الاشارة: 113، المعتبر 2: 590، الشرائع 1: 166، النافع: 60.

(3) الحدائق 12: 249.

(4) وهو صاحب الرياض 1: 288.