پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص317

بعيدا، بلا خلاف كما في الحدائق (1)، بل بالاجماع كما في التذكرة والمدارك (2)، للاطلاقات.

وصدر موثقة إسحاق المتقدمة: لي قرابة أنفق على بعضهم، وافضلبعضهم على بعض، فيأتيني إبان الزكاة أفاعطيهم منها ؟ قال: (يستحقون لها ؟) قلت: نعم، قال: (هم أفضل من غيرهم، أعطهم) (3).

وبه وبالاجماع يخصص قوله: (من يعول) – في موثقة أبي خديجة السابقة (4) – بواجبي النفقة.

ح: يجوز إعطاؤها لغير واجبي النفقة من الاقارب بلا خلاف، للاطلاق (5)، والمستفيضة، كموثقة إسحاق ورواية الشحام المتقدمتين (6)، وصحيحة أحمد بن حمزة (7)، ورواية علي بن مهزيار (8)، بل هم أفضل من غيرهم، للموثقة المذكورة، ورواية الاربعة: أي الصدقة أفضل ؟ قال: (على ذي الرحم الكاشح) (9)، وفي مرسلة الفقيه: (لا صدقة وذو رحم محتاج) (10).

(1) الحدائق 12: 214.

(2) التذكرة 1: 235، المدارك 5: 248.

(3) الكافي 3: 551 / 1، التهذيب 4: 56 / 149، الاستبصار 2: 33 / 100، الوسائل 9: 245 أبواب المستحقين للزكاة ب 15 ح 2.

(4) في ص: 309.

(5) الوسائل 9: 245 أبواب المستحقين للزكاة ب 15.

(6) في ص: 309.

(7) الكافي 3: 552 / 7، التهذيب 4: 54 / 144، الاستبصار 2: 35 / 104، الوسائل 9: 245 أبواب المستحقين للزكاة ب 15 ح 1.

(8) الكافي 3: 552 / 8، التهذيب 4: 54 / 145، الاستبصار 2: 35 / 105، الوسائل 9: 246 أبواب المستحقين للزكاة ب 15 ح 3.

(9) الفقيه 2: 38 / 165، الوسائل 9: 246 أبواب المستحقين للزكاة ب 15 ح 5.

والكاشح: الذي يضمر العداوة – الصحاح 1: 399.

(10) الفقيه 2: 38 / 166، الوسائل 9: 252 أبواب الصدقة ب 20 ح 4.