مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص315
والبيان (1)، لصدق الفقير.
وهو ممنوع مع قيامه بالتوسعة.
وللصحيحة.
وهي مقيدة.
ثم إن من جوز الاخذ مطلقا أو مقيدا خص بغير الزوجة والمملوك.
واستدل للاولى: بأن نفقتها كالعوض من بضعها، فيكون كذي العقار الذي يستعين بالاجرة.
وللثاني: بأنه لا يملك شيئا، بل ماله لمولاه، فلو اعطي زكاة فكأنها اعطيت لمولاه الغني.
ويخدش الاول: بعدم معلومية كون قدر التوسعة أيضا عوضا للبضع.
والثاني: بأنه إنما يتم على القول بعدم تملك العبد شيئا.
ولذا جعل بعضهم المنع في الزوجة الاحوط (2)، وتردد في الذخيرة في المملوك (3).
إلا أن يستدل للتخصيص بمنع صدق الفقير مع غناء من تجب عليه نفقتهما، واستثناء قدر التوسعة كان بالصحيحة، وهي مخصوصة بالاب، والتعدي إلى الغير بالاجماع المركب المفقود في الموردين، إلا أن الشأن في عدم صدق الفقير، وأمر الاحتياط واضح.
ه:
قال في الحدائق: يجوز لهم الاخذ من الزكاة قولا واحدا (4)، بل قيل: صرح بذلك جماعة (5).
ولعل الوجه: صدق الفقير عليه مع الامتناع، واختصاص أدلة المنع بمن تجب عليه النفقة دون الغير، وذلك إذا لم يمكن إجبار المنفق على
(1) المنتهى 1: 519، الدروس 1: 242، البيان: 311.
(2) الرياض 1: 285.
(3) الذخيرة: 459.
(4) الحدائق 12: 214.
(5) الرياض 1: 285.