مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص310
الاولى: إن لي ولدا رجلا ونساء، أفيجوز أن اعطيهم من الزكاة شيئا ؟ فكتب: (إن ذلك جائز لك) (1).
والثانية: أدفع عشر مالي إلى ولد ابني ؟ فقال: (نعم، لا بأس) (2).
فلا تنافيان ما مر، لاحتمال كل منهما محامل.
كاحتمال الاولى لزكاة غير نفسه، كزكاة اعطيت ليؤديها أهله، أو كانت من غير سهم الفقراء، بل تكون من سهم العامل أو الغارم، أو يعطيهم لغير نفقة أنفسهم، بل لنفقة عيالهم، كالزوجة والمملوك وغير ذلك، أو لمصرف آخر يحتاجون إليه غير النفقة، ككتب العلم أو للتوسعة، أو يكون المزكي عاجزا عن تمام الواجب من نفقتهم فسئل عن دفع التتمة من الزكاة.
فإن كل ذلك جائز كما يأتي، ولا يثبت من قوله: شيئا، أزيد من بعض هذه.
وكاحتمال الثانية لبعض تلك الوجوه، ولغير الزكاة، بأن أراد أن يتشاور معه في هبة أو وصية ولم يكن سؤالا عن الزكاة أصلا، فإنه لم تثبت حقيقة للعشر في الزكاة.
فروع: أ: لو عجز أحد عن إنفاق تمام ما يجب عليه من النفقة لمن تجب عليه نفقته – كما إذا عجز عن إدامه أو إكسائه – يجوز له إتمامه من زكاته، على ما صرح به جماعة (3)، بل من غير خلاف يوجد كما قيل (4).
(1) الكافي 3: 552 / 9، التهذيب 4: 56 / 152، الاستبصار 2: 34 / 102، الوسائل 3: 243 أبواب المستحقين للزكاة ب 14 ح 3.
(2) الكافي 3: 552 / 10، الوسائل 9: 243 أبواب المستحقين للزكاة ب 14 ح 4، وفيهما: ابنتي: بدل: ابني.
(3) منهم الشيخ في التهذيب 4: 57، والاردبيلي في مجمع الفائدة 4: 176، وصاحب الحدائق 12: 211.
(4) كما في الرياض 1: 285.