پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص308

لرواية ابن يقطين: عمن يلي الصدقة العشر على من لا بأس به ؟ فقال: (إن كان ثقة فمره يضعها في مواضعها، وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها) (1)، ولكنها مختصة بالقاسم، ولا يشمل الجابي.

واستدل له أيضا بما في حسنة العجلي من أمر أمير المؤمنين عليه السلام مصدقه بقوله: (فلا توكل به إلا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا) (2).

فإن الوثوق – كما في الاولى – والامانة – كما في الثانية – لا يكون إلا في العادل، ولكن في دلالتها على الاشتراط بالوجوب نظر، لاحتمال كون قوله: (لا توكل) نفيا، مع أنه لم يعلم كون المورد عاملا، فلعله لحفظ المواشي.

والتحقيق: أن عمل العامل وما عومل به إما يكون معينا مشخصا يمكن الاطلاع عليه من غير جهته بسهولة، فلا دليل على اشتراط العدالة فيه إلا أن يثبت الاجماع.

وإن لم يكن كذلك، تشترط، لاصالة عدم العملبغير العلم، خرج قول العدل فيما يخبر به من أمر الجباية، فيبقى الباقي.

الثالث: عدم وجوب نفقته على المالك.

فلا يجوز له إعطاء زكاته لواجبي النفقة، وهم الابوان وإن علوا، والاولاد وإن نزلوا، والزوجة الدائمة، والمملوك، بلا خلاف يعرف، بل بالاجماع المحقق، والمحكي في التذكرة والمنتهى (3) وغيرهما (4)، له، وللمستفيضة: كصحيحة البجلي: (خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الاب، والام،

(1) الكافي 3: 539 / 6، الوسائل 9: 280 أبواب المستحقين للزكاة ب 35 ح 1.

(2) الكافي 3: 539 / 1، التهذيب 4: 96 / 274، الوسائل 9: 129 أبواب زكاة الانعام ب 14 ح 1.

(3) التذكرة 1: 234، المنتهى 1: 523.

(4) كما في الرياض 1: 285.