مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص305
والمروي في العلل: ما حد المؤمن الذي يعطى الزكاة ؟ قال: (يعطى المؤمن ثلاثة الاف)، ثم قال: (أو عشرة الاف، ويعطى الفاجر بقدر، لانالمؤمن ينفقها في طاعة الله، والفاجر ينفقها في معصية الله) (1).
دليل الاول: الاجماع المنقول المؤيد بالشهرة القديمة.
ووجوب تحصيل البرأة اليقينية.
والاخبار الناهية عن الركون إلى الظالمين وموادتهم ومعونتهم وتقويتهم (2).
والروايات الدالة على اختصاصها بأهل الولاية، بناء على خروج غير العدل منهم (3).
ومضمرة داود الصرمي: عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا ؟ قال: (لا) (4).
ويرد الاول: بعدم الحجية.
وتوهم تحقق المحقق منه، حيث إن المخالف من القدماء بين معتبر للايمان، المحتمل لاعتبار العمل فيه، كما هو مذهب جمع من القدماء، ومعتبر لاجتناب الكبائر، المحتمل لارادة الاجتناب عن الاصرار على الصغائر أيضا، ومعتبر لعدم الفسق، الذي هو العدالة، لانتفاء الواسطة.
فاسد، لان احتمال اعتبار العمل غير كاف في الحكم بالاجماع، بل يشترط عدم احتمال خلافه.
والمعتبر لاجتناب الكبائر: بين من اعتبر عدم كونه مقيما على كبيرة،
(1) العلل: 372 / 1، الوسائل 0: 249 أبواب المستحقين للزكاة ب 17 ح 2.
(2) الوسائل 17 أبواب ما يكتسب به ب 42 و 43 و 44.
(3) الوسائل 9: 221 أبواب المستحقين للزكاة ب 5.
(4) الكافي 3: 563 / 9، التهذيب 4: 52 / 138، المقنعة: 242، الوسائل 9: 249 أبواب المستحقين للزكاة ب 17 ح 1.