مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص302
الفسق والعدالة، وإنما هو في تبعيتهم لهم في الايمان والكفر لا غيرهما.
ثم قيل: ظاهر النصوص جواز الدفع إلى الطفل من غير اشتراط ولي إذا كان مميز بحيث يصرفها في وجه يسوغ للولي صرفها فيه، كما صرح به جماعة من متأخري المتأخرين (1).
وفيه نظر، لان الاعطاء وإن كان ظاهرا فيما ذكره، ولكنه لا يراد في حق غير المميز قطعا، فلا بد إما من حمل الاعطاء على صرفها فيهم بطريق شرعي، أو تخصيص العيال والذرية والابن في الاخبار المذكورة بالمميز ولاترجيح، فلا يكون الاعطاء ظاهرا فيما رامه.
ولذا منع في التذكرة من الدفع إليهم مطلقا، مستدلا بأنه ليس محلا لاستيفاء ماله عن الغرماء فكذا هنا (2)، واستدل له أيضا بعموم أدلة الحجر.
ولو خدش خادش في الاول: بأنه نوع قياس، وفي الثاني: بمنع العموم، لكفى استصحاب عدم جواز الدفع – حيث لا يجوز قبل التميز – دليلا على عدم جواز الدفع، فهو الاقوى، مضافا إلى أن صرف الطفل عين الزكاة قد يحتاج إلى المبادلة ببيع أو شراء، ومثله غير جائز عن الطفل بصريح الاخبار، فلا تكون الزكاة مصروفة له.
نعم، هذا إذا لم تصرف عين الزكاة، واحتاج صرفها إلى مبادلة، أو لم يعلم المزكي بصرفه عينه في مصارفها.
وأما إذا كانت الزكاة مما تصرف بنفسها وعلم أن الطفل يصرفها – كطعام أعطاه وهو يأكله عنده، أو ثياب يلبسها – فلا إشكال في جوازه.
وتدل عليه النصوص (3)، لصدق الاعطاء حينئذ بأي معنى حمل، بل
(1) منهم صاحب الحدائق 12: 208، وصاحب الرياض 1: 284.
(2) التذكرة 1: 236.
(3) الوسائل 9: 226 أبواب المستحقين للزكاة ب 6.