پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص301

والفطرة، كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا) (1) الحديث.

ورواية عبد الرحمن: رجل مسلم مملوك، ومولاه رجل مسلم، وله مال يزكيه، وللمملوك ولد حر صغير، أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة ؟ قال: (لا بأس به) (2).

ولا يجوز إعطاء أطفال غير المؤمنين بلا خلاف يوجد أيضا، لعدم تحقق الشرط – الذي هو الايمان والولاية – واختصاص غير الاخيرة من روايات الجواز بأطفال المؤمنين، بل دلالة العلة المذكورة في الرواية الاولى بقوله: (يحفظ فيهم ميتهم) على الاختصاص، وبه يخصص عموم الاخيرة الحاصلة من ترك الاستفصال.

ومن أطفال غير المؤمنين أطفال العوام الذين لا يعلم معرفة آبائهم النبي أو الائمة بأسمائهم وترتيبهم.

ولا تشترط عدالة الاباء ولو قلنا باشتراطها في الاباء، كما صرح به في المقنعة والمعتبر والسرائر والمنتهى (3)، حاكيين له عن السيد في الطبريات والشيخ في التبيان (4)، وتبعهم المتأخرون (5)، بل في الروضة: الاتفاق عليه (6).

للاصل، والاطلاقات (7)، بل عموم الاخبار الحاصل بترك الاستفصال، واختصاص ما دل على اشتراطها بالاباء، وعدم دليل على تبعيتهم لهم في

(1) الكافي 3: 549 / 3، الوسائل 9: 227 أبواب المستحقين للزكاة ب 6 ح 2.

(2) الكافي 3: 563 / 14، الوسائل 9: 294 أبواب المستحقين للزكاة ب 45 ح 1.

(3) المقنعة: 259، المعتبر 2: 568، السرائر 1: 460، المنتهى 1، 523.

(4) السرائر 1: 460، والمنتهى 1: 523.

(5) منهم الشهيد في البيان: 316، وصاحب المدارك 5: 241.

(6) الروضة 2: 50.

(7) الوسائل 9: 226 أبواب المستحقين للزكاة ب 6.