مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص300
الظاهر: نعم، إذا احتمل في حقه عدم المعرفة، ولا يكفي الاقرارالاجمالي بأني مسلم مؤمن وإثنا عشري.
ولو علمنا أنه يعرف النبي والائمة بأسمائهم الشريفة وأنسابهم المنيفة وترتيبهم وأقر بما يجب الاقرار به في حقهم، فهل يجب الفحص عن حاله أنه هل هو مجرد إقرار أو مذعن بما يعرف ومعتقد له ؟ لا يجب، لانه خلاف سيرة العلماء وطبقتهم، ولان معرفة ذلك غير ممكن غالبا، إذ قد يحصل اليقين بما لا يمكنه بيانه، بل لا يمكن أبدا، إذ غاية ما يمكن الفحص عنه طلب الدليل عنه، فيمكن أن لا يكون مذعنا بمقتضى الدليل، وإن تمت هيئة استدلاله.
ج: يجوز أن يعطى الزكاة أطفال المؤمنين بغير خلاف يعلم، كما صرح به جماعة (1)، بل بالاجماع كما في الروضة والمدارك (2)، بل المختلف (3)، لاطلاق الكتاب والسنة.
وحسنة أبي بصير: الرجل يموت ويترك العيال، أيعطون من الزكاة ؟ قال: (نعم، حتى ينشئوا ويبلغوا ويسألوا من أين كان يعيشون إذا قطع ذلك عنهم)، فقلت: إنهم لا يعرفون، قال: (يحفظ فيهم ميتهم، ويحبب إليهمدين أبيهم، فلا يلبثوا أن يهتموا بدين أبيهم، فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم) (4).
ورواية أبي خديجة: (ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة
(1) كالسبزواري في الذخيرة: 458، صاحب الحدائق 12: 207، صاحب الرياض 2: 284.
(2) الروضة 2: 50، المدارك 5: 240.
(3) المختلف 2: 183.
(4) الكافي 3: 548 / 1، التهذيب 4: 102 / 287، الوسائل 9: 226 أبواب المستحقين للزكاة ب 6 ح 1.