پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص299

وجود المؤمن وعدمه، كما صرح به بعض الاخبار المتقدمة.

وقد يحكى قول بجواز إعطاء المستضعفين من أهل الخلاف الذين لا يعاندون الحق مع عدم وجود المؤمن (1)، لرواية يعقوب بن شعيب (2)، المخالفة لعمل الفرقة، المردودة بالندرة كما في المعتبر (3)، والشذوذ كما في المنتهى (4) ب: استشكل في الحدائق في عوام الشيعة الذين لا يعرفون الله سبحانه إلا بهذا اللفظ، أو النبي أو الائمة كلا أو بعضا أو شيئا من المعارف الخمس، ثم قال: والاقرب عندي عدم إجزاء إعطائهم (5).

أقول: وهو كذلك، إذ موضع الزكاة من يعرف صاحب هذا الامر ومن كان من أهل الولاية، ومن لم يعرف الائمة أو واحدا منهم أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يصدق عليه أنه يعرف صاحب هذا الامر، ولا يعلم أنه من أهل الولاية وأنه العارف.

بل وكذلك لو عرف الكل بأسمائهم فقط – يعني مجرد اللفظ – ولم يعرف أنه من هو وابن من، إذ لا يصدق عليه أنه يعرفه ولا يتميز عن غيره.

والحاصل: أنه يشترط معرفته بحيث يعينه في شخصه ويميزه عن غيره.

وكذا من لا يعرف الترتيب في خلافتهم.

ولو لم يعلم أنه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا، فهل يشترط في الاعطاء الفحص عنه ؟

(1) الحدائق 12: 205.

(2) التهذيب 4: 46 / 121، الوسائل 9: 223 أبواب المستحقين للزكاة ب 5 ح 7.

(3) المعتبر 2: 580.

(4) المنتهى 1: 523.

(5) الحدائق 12: 206.