پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص298

وحسنة زرارة ومحمد: (فأما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلا من يعرف، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس) (1)، والناس في عرفهم هم العامة، كما أن العارف الفرقة المحقة.

ورواية عبد الله بن أبي يعفور: ما تقول في الزكاة لمن هي ؟ قال: فقال: (هي لاصحابك)، قال: قلت: فإن فضل عنهم ؟ قال: (فأعد عليهم)، قال: قلت: فإن فضل عنهم ؟ قال: (فأعد عليهم)، قال: قلت: فإن فضل عنهم ؟ قال: (فأعد عليهم) (2) الحديث.

وموثقة أبي بصير: الرجل تكون عليه الزكاة وله قرابة محتاجون غيرعارفين، أيعطيهم من الزكاة ؟ فقال: (لا، ولا كرامة) (3).

ورواية الاوسي: لي زكاة فإلى من أدفعها ؟ قال: ( إلينا )، فقال: أليس الصدقة محرمة عليكم ؟ ! فقال: (بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعهما إلينا)، فقال: إني لا أعرف لها أحدا، قال: (فانتظر بها سنة)، قال: فإن لم اصب لها أحدا ؟ قال: (انتظر بها سنتين حتى بلغ أربع سنين) ثم قال له: (إن لم تصب لها أحدا فصرها صررا فاطرحها في البحر، فإن الله عزوجل حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا) (4)، إلى غير ذلك.

فروع: أ: ما مر من عدم جواز إعطاء الزكاة إلى غير المؤمن عام لصورتي

(1) الكافي 3: 496 / 1، الفقيه 2: 2 / 4، التهذيب 4: 49 / 128، الوسائل 9: 209 أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 1.

(2) التهذيب 4: 53 / 142، الوسائل 9: 222 أبواب المستحقين للزكاة ب 5 ح 6.

(3) الكافي 3: 551 / 4، التهذيب 4: 55 / 148، الوسائل 9: 248 أبواب المستحقين للزكاة ب 16 ح 2.

(4) التهذيب 4: 52 / 139، الوسائل 9: 223 أبواب المستحقين للزكاة ب 5 ح 8.