پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص295

يكفيه لوصوله بلده إن قصده، أو إلى موضع يتمكن فيه من البيع أو الاستدانة.

ولا يعطى الازيد، لعدم دليل عليه، فإن قدر الوصول يقينني، ومدلول عليه بالخبر، والزائد مشكوك فيه، فينفي بالاصل، فلو اعطي الزائد استعيد منه.

ولو استفضل من قدر الكفاية بالتقتير أو نحوه، قيل: يستعاد (1)، وقيل: لا (2)، وللنظر في كل منهما مجال، وإن كان الاحوط الاول.

وكذا إذا حصل التمكن والغناء في أثناء السفر.

(1) كما في المبسوط 1: 253، والمعتبر 2: 579، والمنتهى 1: 528، والدروس 1: 242.

(2) الخلاف 4: 235.