مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص286
العجز عن الاداء: من أن الزكاة إنما شرعت لسد الخلة ورفع الحاجة، ولا حاجة مع التمكن من الاداء (1).
وما في الحدائق: من أنه مقتضى الاخبار الواردة في إسهام الغارمين من الزكاة (2).
وفي اشتراط الفقر، من نفي الخلاف عنه في السرائر (3)، ودعوى الاجماع ظاهرا في التذكرة (4)، والتنصيص في المستفيضة، كصحيحتي ابن وهب (5) وزرارة (6)، ومرسلة الفقيه (7)، ورواية الغنوي: (أنه لا تصلح الصدقة لغني ومحترف) (8).
وفي الكل نظر: أما الاول، فلان المسلم منه إنما هو في سهم الفقراء والمساكين وأبناء السبيل، وأما البواقي فلا نسلم أن التشريع لما ذكر.
وأما الثاني، فلانه إن اريد أن مقتضى الاخبار التقييد والاشتراط فهوممنوع جدا، بلا لا دلالة في رواية عليهما أصلا.
وإن اريد أن موردها المقيد، فلو سلم فيكفي عموم الاية، مع أن كثيرا من الاخبار أيضا مطلقة كما ذكرنا.
وأما الثالث، فلمنع الحجية.
وأما الرابع، فلتعارضه مع الموثقة والمرويين بالعموم من وجه،
(1) انظر: المدارك 5: 223.
(2) الحدائق 12: 190.
(3) السرائر 1: 459.
(4) التذكرة 1: 233.
(5) الكافي 3: 562 / 12، الوسائل 9: 231 أبواب المستحقين للزكاة ب 8 ح 3.
(6) الكافي 3: 560 / 2، المقنعة: 241، الوسائل 9: 231 أبواب المستحقين للزكاة ب 8 ح 2.
(7) الفقيه 3: 109 / 458، الوسائل 9: 232 أبواب المستحقين للزكاة ب 8 ح 5.
(8) التهكذيب 4: 51 / 130، الوسائل 9: 239 أبواب المستحقين للزكاة ب 12 ح 4.