پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص285

أو فقير، كمن عنده قوت ستة أشهر، وعليه الدين بقدر قوت ثلاثة أشهر.

والثاني على قسمين: لانه إما ليس بفقير – كالمحترف الذي يحترف كل يوم بقدر قوته، أو مالك قوت سنته وزيادة الدين عليه كثيرا – أو فقير.

لا شك في عدم إسهام الاول في الزكاة، للاجماع القطعي عليه، وكذا لا شك في إسهام الخامس، للاجماع، والاية، والاخبار.

وإنما الكلام في البواقي: أما الثاني منها، فاستقرب الفاضل في النهاية جواز الدفع إليه (1).

وظاهر من اشترط العجز عن الاداء – كالمبسوط والتذكرة (2) – أو الفقر – كالوسيلة والسرائر والغنية والمعتبر والمنتهى (3) – عدم الجواز.

وأما الثالث، فظاهر كل من اكتفى باشتراط الفقر – كالمذكورين – جواز الدفع، وظاهر كل من اشترط العجز عن الاداء وعدم التمكن من القضاء عدمه.

وأما الرابع، فعكس الثالث.

والحق في الكل: جواز الدفع، لاطلاق الاية (4)، والموثقة (5)، والمرويين في تفسير علي وقرب الاسناد من غير مقيد، بل ظاهر الاية عدم اشتراط الفقر في جواز الدفع، لجعلها الغارمين قسيم الفقراء.

خلافا في كل منها لمن ذكر، ولا دليل لهم سوى ما قيل في اشتراط

(1) نهاية الاحكام 2: 391.

(2) المبسوط 1: 251، التذكرة 1: 233.

(3) الوسيلة: 129، السرائر 1: 459، الغنية (الجوامع الفقهية): 568، المعتبر 2: 576، المنتهى 1: 521.

(4) التوبة: 60.

(5) المتقدمة في ص: 282.