پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص284

فهو من الغارمين، وله سهم عند الامام) (1).

وحسنة زرارة: رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين، أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مكثير ؟ قال: (إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث ولم يقضهمن زكاته، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه، فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه) (2).

والمروي في تفسير علي: (والغارمين: قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف، فيجب على الامام أن يقضي عنهم، ويفكهم من مال الصدقات) (3).

وفي قرب الاسناد: (يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كلهم ما بلغ إذا استدانوا في غير إسراف) (4).

فروع: أ: الغارم إما يتمكن من قضاء دينه في الحال، أو لا.

والاول على ثلاثة أقسام: لانه إما ليس بفقير، ولا يصير مع الادأ فقيرا أيضا.

أو ليس بفقير، ويصير معه فقيرا، بأن يقضي من قوت سنته أو من رأس ماله الذي من نمائه قوت السنة.

(1) تفسير العياشي 2: 94 / 78، مستدرك الوسائل 7: 127 أبواب المستحقين للزكاةب 27 ح 1.

(2) الكافي 3: 553 / 3، الوسائل 9: 250 أبواب المستحقين للزكاة ب 18 ح 1.

(3) تفسير القمي 1: 299، الوسائل 9: 211 أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 7.

(4) قرب الاسناد: 109 / 374، وفيه: كله بدل: كلهم، الوسائل 9: 261 أبواب المستحقين للزكاة ب 24 ح 10.