پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص283

ورواية موسى بن بكر: (من طلب الرزق من حله ليعود به على نفسهوعياله كان كالمجاهد في سبيل الله، فإن غلب عليه فليستدن على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن مات ولم يقضه كان على الامام قضاؤه، فإن لم يقضه كان عليه وزره، إن الله عزوجل يقول: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) إلى قوله: (والغارمين) ، وهو: فقير مسكين مغروم) (1).

وصحيحة البجلي: عن رجل عارف فاضل توفي وترك عليه دينا قد ابتلي به، لم يكن بمفسد ولا مسرف ولا معروف بالمسألة، فهل يقضى عنه من الزكاة الالف والالفان ؟ قال: (نعم) (2).

ورواية أبي نجاد، وفيها – بعد السؤال عن قوله سبحانه: (وإن كان ذو عسرة) (3)، وعن حد النظرة – قال: (يقضى ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عزوجل، فإن كان أنفقه في معصية الله فلا شئ له على الامام)، قلت: فما لهذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه، في طاعة الله عزوجل، أم في معصيته ؟ قال: (يسعى له في ماله فيرده عليه وهو صاغر) (4).

ورواية صباح بن سيابة: (أيما مؤمن أو مسلم مات فترك دينا لم يكنفي فساد ولا إسراف فعلى الامام أن يقضيه، فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك، إن الله تبارك وتعالى يقول: (إنما الصدقات للفقرأ والمساكين)، الاية،

(1) الكافي 5: 93 / 3، التهذيب 6: 184 / 381، قرب الاسناد: 340 / 1245، الوسائل 18: 335 أبواب الدين والقرض ب 9 ح 2.

(2) الكافي 3: 549 / 2، التهذيب 4: 102 / 288، الوسائل 9: 295 أبواب المستحقين للزكاة ب 46 ح 1.

(3) البقرة: 280.

(4) الكافي 5: 93 / 5، التهذيب 6، 185 / 385، تفسير العياشي 1: 155، الوسائل 18: 336 أبواب الدين والقرض ب 9 ح 3