مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص280
إلا أنه – كما ذكرنا في المؤلفة قلوبهم – لاثمرة في تحقيق ذلك أيضا، بعد عدم وجوب البسط ودخول جميع ذلك في سبيل الله بل لولا تصريح الاصحاب لم يكن دليل تام على دخول غير المكاتب في الرقاب.
وجمع – ممن لم يجوز الشراء والعتق إلا مع أحد الشرطين – جوزوه بدونهما من سهم سبيل الله، استنادا إلى الروايتين، مع أن جميع الروايات المذكورة لغير المكاتب مطلقة، فإما يحمل الجميع على سهم الرقاب، أوالجميع على سهم سبيل الله، ولعل الفارق تصريح العلماء.
الثالثة: من وجبت عليه كفارة ولم يجد ما يعتق، فظاهر المبسوط والمختلف والتذكرة وصريح النافع والحدائق: جواز العتق عنه من الزكاة (1).
لما رواه في المبسوط مرسلا: (إن من وجبت عليه عتق رقبة في كفارة ولا يقدر على ذلك جاز أن يعتق عنه) (2).
وفي التهذيب عن تفسير علي، عن العالم: (وفي الرقاب: قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطاء وفي الظهار وفي الايمان وفي قتل الصيد في الحرم، وليس عندهم ما يكفرون به وهم مؤمنون، فجعل الله لهم سهما في الصدقات ليكفر عنهم) (3).
وظاهره أعم من العتق وغيره، وإن قيل: تفسيره للرقاب يعطي تخصيصه بالعتق، لكن يخدشه أن فك رقبة المكفر عن اشتغال الذمة أيضا يناسب التفسير.
(1) المبسوط 1: ” 50، المختلف 2: 181، التذكرة 1: 233، النافع 1: 59،الحدائق 12: 185.
(2) المبسوط 1: 250.
(3) التهذيب 4: 49 / 129، تفسير القمي 1: 298، الوسائل 9: 211 أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 7.