پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص277

سبيل الله، فلا ثمرة مهمة في بسط الكلام في المقام.

الصنف الخامس: في الرقاب:

بالاجماع، والكتاب، والسنة المستفيضة كما يأتي.

والمراد بهم ثلاث طوائف: الاولى: المكاتبون، بلا خلاف فيه بين العلماء، كما عن صريح المبسوط والسرائر والغنية (1)، بل بالاجماع، كما عن ظاهر المنتهىوالمدارك (2)، ومرسلة أبي إسحاق: عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها، قال: (يؤدى عنها من مال الصدقة، إن الله تعالى يقول في كتابه: (وفي الرقاب) (3).

ثم صريح الاكثر: أنه يشترط في إعطاء المكاتب من هذا السهم أن لا يكون معه ما يصرفه في كتابته (4)، وظاهر بعض إطلاقات هؤلاء جواز الاعطاء وإن قدر على تحصيل مال الكتابة بالتكسب إذا لم يكن معه.

واعتبر الشهيد قصور كسبه عن مال الكتابة (5).

والحق: اشتراط العجز عن الاداء مطلقا ولو بالتكسب، لا للمرسلة، لان العجز فيها وارد في السؤال، بل للاصل، وعدم المجوز.

والاستدلال – على الجواز بعموم الاية المستدل به في ذيل المرسلة – يرد بأن المراد بقوله: (في الرقاب) غير معلوم، لاجماله جدا، فيقتصر فيه على القدر المعلوم من الرواية، وليس هو إلا مورد السؤال.

(1) المبسوط 1: 250، السرائر 1: 457، الغنية (الجوامع الفقهية): 568.

(2) المنتهى 1: 250، المدارك 5: 216.

(3) الفقيه 3: 74 / 258، التهذيب 8: 275 / 1002، الوسائل 9، 239 أبواب المستحقين للزكاة ب 44 ح 1.

(4) كما في المبسوط 1: 250، والمعتبر 2: 574، والمدارك 5: 219.

(5) البيان: 313.