پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص269

وعدم معلومية صدق الفقير.

المسألة الرابعة: الظاهر

عدم الخلاف في أن دار السكنى والخادم والمركب وثياب التجمل لا تمنع من أخذ الزكاة،

ولا تعد من الاموال، وفي التذكرة: لا نعلم فيه خلافا (1).

وتدل عليه في الاولين: رواية عبد العزيز المتقدمة (2)، وابن اذينة: عن الرجل له دار أو خادم أو عبد، يقبل الزكاة ؟ قال: (نعم، إن الدار والخادم ليسا بمال) (3).

وابن يسار: (تحل الزكاة لصاحب الدار والخادم)، لان أبا عبد الله عليه السلام لم يكن يرى الدار والخادم شيئا (4).

وفي الثلاثة الاولى: المروي صحيحا عن كتاب علي بن جعفر – المنجبر بالشهرة -: عن الزكاة أيعطاها من له الدابة ؟ قال: (نعم، ومن له الدار والعبد، فإن الدار ليس يعد بمال) (5).

وفي الاربعة – إذا كان ممن تجري العادة في مثله في الخادم والمركب وثياب التجمل -: التعليل المذكور في رواية عبد العزيز بقوله: (وهي عزه) وبقوله: (وتصون وجهه).

وإذا كان ممن يحتاج إلى الاربعة: قوله في موثقة سماعة المتقدمة: (فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم) (6)

(1) التذكرة 1: 236.

(2) في ص: 264.

(3) الكافي 3: 561 / 7، الفقيه 2: 17 / 56، التهذيب 4: 51 / 133، الوسائل 9: 235 أبواب المستحقين للزكاد ب 9 ح 2.

(4) التهذيب 4: 52 / 134، الوسائل 9: 236 أبواب المستحقين للزكاة ب 9 ح 4.

(5) مسائل علي بن جعفر: 142 / 165، الوسائل 9: 237 أبواب المستحقين للزكاةب 9 ح 5.

(6) راجع ص: 263.