مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص266
المسألة الثالثة: ويشترط في صدق الفقير أيضا: عدم قدرته على تكسب المؤنة بصنعة أو غيرها، فلو قدر عليه لم يجز له أخذ الزكاة على الاظهر الاشهر، بل عن الخلاف والناصريات: الاجماع عليه (1).
لحسنة زرارة: (إن الصدقة لا تحل لمحترف ولا لذي مرة سوي قوي، فتنزهوا عنها) (2)، وموثقة سماعة الثانية (3)، ولصدق الغنى وعدم صدق الفقير مع ذلك.
ولا ينافيه قوله في حسنة أبي بصير المتقدمة: (ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما تجب فيه الزكاة أن يأخذ الزكاة) (4) حيث ضم مع الاحتراف تملك النصاب، لعدم دلالتها على الحلية للمحترف الذي لا يملك النصاب إلا بمفهوم الوصف، وهو ضعيف.
وحكى في الخلاف عن بعض أصحابنا جواز دفع الزكاة إلىالمكتسب من غير اشتراط قصور كسبه (5)، واستدل له بصدق عدم تملك الكفاية من الاموال.
ويجاب عنه: بعدم كفاية ذلك في جواز الاخذ، بل يشترط عدم الاحتراف أيضا، لما مر.
ولو قصرت الحرفة والتكسب عن تمام مؤنة السنة جاز أخذ الزكاة له، بلا خلاف فيه يعلم، بل في التذكرة: إنه موضع وفاق بين العلماء (6)،
(1) الخلاف 4: 230، الناصريات (الجوامع الفقهية): 206.
(2) الكافي 3: 560 / 2، المقنعة: 241، الوسائل 9: 321 أبواب المستحقين للزكاة ب 8 ح 2.
(3) تقدمت في ص: 263.
(4) تقدمت في ص: 260.
(5) الخلاف 4: 230.
(6) التذكرة 1: 236.