مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص265
ويشتغل به فعلا – فيكون الفقير من لا يملك من الاموال التي يستنميها – كالدراهم التي يتجر بها لاجل معاشه أو العقار التي يشتغلها أو نحو ذلك – ما يكفي ربحها ونماؤها لمؤنة سنته، وأما ما لم يكن كذلك – أي لا يتجر به ولا يستربحها – فالمعتبر قصور أصل الاموال منفردة أو منضمة مع نماء ما يستنميها ؟ أو يكفي في صدق الفقر وعدم وجوب إنفاق الاصل عدم كفاية النماء والربح على فرض الاستنماء والاسترباح، حتى أنه لو كان له من الاموال مايكفي لمؤنة سنته ولم يستربحها ولم يشتغلها جاز له أخذ الزكاة إذا كانت بقدر لو استنماها لم يكفه نماؤها ؟ الاول: للذخيرة والحدائق (1)، بل لجميع من يعتبر الربح والنماء، إذ الظاهر منهم إرادة الاستنماء الفعلي، كما يشعر به قولهم: يتعيش به، أو يشتغلها، أو يتجر به.
نعم، يظهر من الكتابين المذكورين أن مراد القائلين باعتبار النماء اعتباره مطلقا، حيث إن بعد ذكرهما القول باعتبار النماء دون الاصل اختارا التفصيل باعتبار النماء فيما يستنميه، والاصل فيما لا يستنميه.
وكيف كان، فالحق: هو الاول، أما جواز أخذ الزكاة مع استنماء ما يصلح له وعدم وفاء النماء بمؤنة السنة، فلجميع الاخبار المتقدمة.
وأما عدم جواز الاخذ مع وفاء أصل ماله الذي لا يستنميه ولا يشتغله منفردا أو منضما مع نماء ما يستنميه، فلرواية المقنعة وحسنة أبي بصير المتقدمتين (2)، وعدم صدق الفقير عرفا، واختصاص أخبار النمأ بما إذا كان يستنمي المال دون ما لا يستنميه.
(1) الذخيرة 1: 453، الحدائق 12: 157.
(2) في ص: 260.