مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص256
والثاني على ما ذهب إليه من عدم اشتراط بقاء السلعة طول الحول.
وتقدم الكلام معهما فيهما.
المسألة السادسة: إذا دفع إنسان مالا إلى غيره قراضا – على النصف مثلا – فظهر فيه ربح، كانت زكاة الاصل على المالك إذا بلغ النصاب واجتمعت فيه الشرائط، وكذا حصته من الربح بعد اعتبار ما يجب اعتباره من النصاب والحول.
وأما حصة العامل، فإن قلنا: إنه يملكها بالظهور، وجبت زكاتها عليهإذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول من حين الملك، وكان متمكنا من التصرف فيها، ولو بالتمكن من القسمة.
وإن قلنا: إنه لا يملكها إلا بالقسمة، فلا زكاة عليه قبلها، لانتفاء الملك.
والاظهر سقوط زكاة هذه الحصة عن المالك أيضا على هذا التقدير، لانها مترددة بين أن تسلم فتكون للعامل، أو تتلف فلا تكون له ولا للمالك.
وإن قلنا: إنه لا يملك الحصة وإنما يستحق اجرة المثل، فالزكاة كلها على المالك، لان الاجرة دين، والدين لا يمنع الزكاة.
والله سبحانه هو الموفق للسداد والرشاد.
المسألة السابعة: الدين لا يمنع من تعلق الزكاة بالنصاب المتجر به إجماعا، كما صرح به غير واحد (1)، وإن لم يكن للمديون مال سواه، لان متعلق الدين: الذمة، ومتعلق زكاة التجارة: العين، وللعمومات والاطلاقات السالمة عن المخصص والمقيد.
تتميم: لا تستحب الزكاة في المساكن، ولا في الثياب، ولا الالات
(1) كالعلامة في المنتهى 1: 506، والتذكرة 1: 230، صاحب المدارك 5: 183.