مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص252
وعن الخلاف والمبسوط: بناء حول العرض على حول الاصل إن كان الاصل نقدا (1)، وحجته ضعيفة.
وعن التذكرة: البناء إن كان الثمن مال تجارة، وإلا استأنف (2)، وهو مبني على ما اختاره من عدم سقوط الاستحباب بالتقليب والتبديل في الاثناء، وقد عرفت حاله.
ه:
استأنف الحول عند بلوغه، بلا خلاف بين الاصحاب (3)، ووجهه ظاهر، ولبعض العامة هنا خلاف (4).
المسألة الثالثة: زكاة مال التجارة تتعلق بالقيمة لا بالعين عند الشيخ ومن تبعه (5)، ومنهم: المحقق في الشرائع والفاضل في الارشاد والمنتهى (6)،بل ظاهر المنتهى يشعر بعدم الخلاف فيه عندنا، وفي الحدائق: الظاهر أنه المشهور (7)، واستدل له بوجه اعتباري ضعيف غايته، ورواية قاصرة الدلالة جدا.
وعن التذكرة: الميل إلى التعلق بالعين (8)، وجعله في المعتبر أنسب بالمذهب (9)، واستحسنه في المدارك (10).
وهو الحق، لاصل الاشتغال، ولقوله في صحيحة ابن عبد الخالق:
(1) الخلاف 2: 94، المبسوط 1: 221.
(2) التذكرة 1: 229.
(3) انظر: المدارك 5: 173.
(4) انظر: المغني والشرح الكبير 2: 625.
(5) الشيخ في الخلاف 2: 95، وسلار في المراسم: 136.
(6) الشرائع 1: 157، الارشاد 1: 285، المنتهى 1: 508.
(7) الحدائق 12: 150.
(8) التذكرة 1: 228.
(9) المعتبر 2: 550.
(10) المدارك 5: 174.