مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص248
إلا وضيعته فليس عليك زكاة) (1) وموثقة سماعة: يكون الرجل عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة والسنتتين أو أكثر من ذلك، قال: (ليس عليه زكاة حتى يبيعه، إلا أن يكون اعطي به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل، فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة، وإن لم يكن اعطي به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه وإن حبسه ما حبسه، فإذا هو باعه فإنما عليه زكاة سنة واحدة) (2).
وموثقة العلا: المتاع لا اصيب به رأس المال، علي فيه زكاة ؟ قال: (لا)، قلت: أمسكه سنتين ثم أبيعه، ماذا علي ؟ قال: (سنة واحدة) (3).
وأما ما في الروايتين الاخيرتين – من التزكية لسنة واحدة بعد البيع مع النقيصة – فالمراد منهما: زكاة النقدين، يعني: إذا باع وصار ثمنه ذهبا أوفضة وحال عليه الحول يزكيه لهذه السنة.
وقد يحمل على الاستحباب، كما صرح به جمع من الاصحاب (4)، جمعا بين الادلة، وهو أيضا محتمل.
وقالوا: يشترط بقأ رأس المال طول الحول (5)، والدليل عليه الاجماع، وأما الروايات فلا تدل على أزيد من أشتراط بقاء رأس المال،
(1) الكافي 3: 529 / 9، التهذيب 4: 69 / 187 الاستبصار 2: 10 / 30، الوسائل 9: 70 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 13 ح 1.
(2) الكافي 3: 528 / 3، الوسائل 9: 72 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 13 ح 6.
(3) التهذيب 4:: 69 / 189، الاستبصار 2: 11 / 32، الوسائل 9: 72 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 13 ح 9.
(4) كالشيخ في الاستبصار 2: 11، صاحب الرياض 1: 275.
(5) كما في المعتبر 2: 550، والمنتهى 1: 508.