پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص242

نسبته إلى طائفة من الشيعة (1)، وعن الخلاف والمبسوط والنزهة (2) والسرائر حكايته عن جماعة من أصحابنا (3).

لروايات غير عديدة جدا، منها: الواردة في مال اليتيم يتجر له، وقد مرت الاشارة إلى كثير منها في الباب الاول.

ومنها: حسنة محمد (4)، وموثقة سماعة (5)، والروايات الاربع: لابي الربيع، وإسماعيل بن عبد الخالق، وخالد بن الحجاج، وأبي بصير، الاتية أكثرها، وأكثرها صريحة أو ظاهرة في الايجاب.

والجواب عنها: بالمعارضة مع ما مر، فإما يجعل ما مر قرينة على الاستحباب، أو يبنى على التعارض، فيجب إما الترجيح، وهو للنافية، لان الوجوب مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد (6)، فأخباره محمولة على التقية، كما يومي إليه ما تقدم من الصحيحة والموثقة أيضا.

أو الرجوع إلى الاصل، وهو أيضا مع النفي، فهو الحق.

مسائل: المسألة الاولى: قالوا: المراد بمال التجارة – الذي تتعلق به الزكاة – ما ملك بعقد معاوضة بقصد الاكتساب عند التملك (7).

والمراد بعقد المعاوضة ها هنا: ما يقوم طرفاه بالمال، ويعبر عنه

(1) حكاه عنه في المختلف: 179.

(2) الخلاف 2: 91، المبسوط 1: 220: نزهة الناظر: 50.

(3) السرائر 1: 445.

(4) الكافي 3: 541 / 3، الوسائل 9: 87 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 1.

(5) التهذيب 4: 28 / 69، الاستبصار 2: 30 / 87، الوسائل 9: 88 أبواب منتجب عليه الزاكاة ومن لا تجب عليه ب 2 ح 5.

(6) انظر: بدائع الصانع 2: 20، الام للشافعي 2: 46، المغني والشرح الكبير 2: 623.

(7) انظر: الشرائع 1: 156، القواعد 1: 56، الدروس 1: 238.