مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص240
صريحتين فيه لم تثبتا أزيد من الاستحباب، بل لو كانتا صريحتين فيه لتعين حملهما عليه، للاجماع، بضميمة الاخبار المتواترة، النافية للوجوب عماسوى الاصناف التسعة.
ومنها: حاصل العقار المتخذ للنماء، من البساتين والدكاكين والحمامات والخانات ونحوها، لفتوى الاصحاب، حيث إنها كافية في مقام الاستحباب.
وهل يشترط فيه الحول والنصاب ؟ قيل: لا (1)، للعموم، وكأن مراده عمومات ثبوت الزكاة وشركة الفقراء مع الاغنياء في الاموال.
وقيل: نعم (2)، اقتصارا فيما يخالف الاصل على القدر المعلوم.
وهو حسن.
ولعل النصاب وقدر المخرج: نصاب النقدين وقدر المخرج منهما.
ومنها: الحلي المحرم، ذكره الشيخ (3) وجماعة (4)، ولم نقف له على دليل، ولا بأس بإثباته بفتوى ذلك الجليل.
ومنها: المال الغائب المدفون الذي لا يتمكن صاحبه من التصرف فيه إذا مضت عليه أحوال ثم عاد، زكاه لسنة استحبابا، لدلالة بعض الاخبارعليه (5).
ومنها: ما إذا قصد الفرار من الزكاة قبل الحول، للاخبار الدالة على
(1) كما في التذكرة 1: 230، والمسالك 1: 590.
(2) كما في البيان: 309.
(3) الجمل والعقود (الرسائل العشر): 205.
(4) كالعلامة في الارشاد 1: 286، والاردبيلي في مجمع الفائدة 4: 145.
(5) الوسائل 9: 93 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 5 ح 1.