مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص239
وفي مرسلة الكافي: وروي أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (كل ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والزبيب) (1).
ومنها: الخيل بشرط الانوثة والسوم والحول، فمع هذه الشرائط يستحب عن كل فرس عتيق – وهو الذي أبواه عربيان كريمان – ديناران، وعن كل برذون – وهو خلاف العتيق – دينار، وعليه الاجماع عن التذكرة والمنتهى (2).
وفي حسنة محمد وزرارة: (وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين، وجعل على البراذين دينارا) (3).
وفي حسنة زرارة: هل في البغال شي ؟ فقال: (لا)، فقلت: فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟ قال: (لان البغال لا تلقح، والخيل الاناث ينتجن، وليس على الخيل الذكور شئ)، قال: فما في الحمير ؟ فقال: (ليس فيها شئ)، قال: قلت: هل على الفرس أو البعير يكونللرجل يركبها شئ ؟ فقال: (لا، ليس على ما يعلف شئ، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل) (4).
وتثبت من الروايتين جميع الاحكام المذكورة.
ثم هاتان الروايتان وإن احتملتا الوجوب، إلا أنهما لما لم تكونا
(1) الكافي 3: 115 / 4، الوسائل 9: 61 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 9 ح 1.
(2) التذكرة 230، المنتهى 1: 510.
(3) الكافي 3: 530 / 2، التهذيب 4: 67 / 183، الاستبصار 2: 12 / 34، الوسائل 9: 77 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 16 ح 1.
(4) الكافي 3: 530 / 2، التهذيب 4: 67 / 184، الوسائل 9: 78 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 16 ح 3.