مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص238
وثالثا: بأنها تعارض جميع الاخبار النافية، والترجيح للاكثرية والاشهرية ومخالفة العامة، فإن الاخبار المثبتة موافقة لمذهب جمهور المخالفين، فإن أبا حنيفة وزفر أوجبا الزكاة في جميع ما يزرع سوى الحطب والحشيش والقصب (1)، والشافعي أوجبها في كل ما يصان ويدخر (2)، وأحمد في جميع الثمار والحبوب التي تكال وتدخر إلا الجوز (3)، وأبو يوسف في كل ما له ثمرة باقية (4)، ومالك في الحبوب كلها (5).
فهي خارجة مخرج التقية، وتشعر به رواية معاني الاخبار (6)، بل صحيحة ابن مهزيار (7).
ورابعا: بأنه لولا الترجيح لكان المرجع الاصل، وهو مع عدمالوجوب.
فرع:
مما تستحب فيه الزكاة حكم الاجناس الاربعة الزكوية في قدر النصاب وقدر ما يخرج منها واعتبار السقي والزراعة، بالاجماع المحقق، والمحكي مستفيضا (8).
وتدل على الاول صحيحة زرارة ورواية أبي مريم، وعلى الاولين حسنة زرارة الموثقة، وعلى الثانيين صحيحة محمد بن إسماعيل (9).
(1) حكاه عن أبي حنيفة وزفر في عمدة القارئ 9: 73.
(2) الام 2: 23.
(3) حكاه عنه في الانصاف 3: 86.
(4) حكاه عنه في عمدة القارئ 9: 74.
(5) الوطأ 1: 271.
(6) المتقدمة في ص: 235.
(7) المتقدمة في ص: 233.
(8) انظر: المدارك 5: 159، الذخيرة: 451، والرياض 1: 275.
(9) راجع ص: 233.
234.