مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص236
قد كان ؟ ! ولا والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) (1).
ورابعها: انتفاء الاستحباب في الخضر والثمار والفواكه ومثل الباذنجان، وعليه الاجماع عن المفيد والمنتهى (2).
وتدل عليه – بعد الاصل، وبعض ما مر من الاخبار – موثقة سماعة:(ليس على البقول ولا على البطيخ وأشباهه زكاة) (3).
وحسنة الحلبي: ما في الخضر ؟ قال: (وما هي ؟)، قال: القصب والبطيخ ومثله من الخضر ؟ قال: (ليس عليه شئ) (4).
وحسنة محمد: في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان بمال، هل فيه الصدقة ؟ قال: (لا) (5).
وصحيحة زرارة: (عفا رسول الله عن الخضر)، قلت: وما الخضر ؟ قال: (كل شئ لا يكون له بقاء: البقل والبطيخ والفواكه، وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد) (6)، إلى غير ذلك.
خلافا في الثالث للمحكي عن يونس بن عبد الرحمن والاسكافي (7)،
(1) معاني الاخبار: 154 / 1، الوسائل 9: 54 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 8 ح 3.
(2) المفيد في المقنعة: 245، المنتهى 1: 510.
(3) الكافي 3: 511 / 1، الوسائل 9: 68 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 11 ح 7.
(4) الكافي 3: 512 / 3، التهذيب 4: 67 / 182، الوسائل 9: 67 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 11 ح 2.
(5) الكافي 3: 512 / 6، الوسائل 9: 67 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 11 ح 3.
(6) التهذيب 4: 66 / 180، الوسائل 9: 68 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 11 ح 9.
(7) حكاه عن يونس بن عبد الرحمن في الكافي 3: 509، وعن الاسكافي في المختلف: 180.