پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص234

والعدس والسمسم، كل هذا مما يزكى، وأشباهه) (1).

ونحوها رواية أبي مريم، إلا أنه نقص فيها الدخن والسمسم وأشباهه، وزاد فيها: وقال: (كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة) (2).

وصحيحة زرارة: (كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة)، قال: (وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة في كل شئ أنبتته الارض إلا الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه) (3).

وحسنة زرارة الموثقة: (الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير، وكل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة) (4).

وثالثها: انتفاء الوجوب في غير الاربع، وهو المشهور بين أصحابنا، بل عليه نقل الاجماع مستفيضا، كما مر في صدر الباب الثاني.

وتدل عليه جميع العمومات النافية للزكاة عما سوى التسعة المتقدمةفي الصدر المذكور.

وخصوص رواية الطيار، وفيها – بعد قوله عليه السلام: (عفا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما سوى ذلك) -: فقلت: أصلحك الله، فإن عندنا حبا كثيرا، قال: فقال:

(1) الكافي 3: 510 / 1، التهذيب 4: 65 / 175، الاستبصار 2: 3 / 7، الوسائل 9: 62 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 9 ح 4.

(2) الكافي 3: 511 / 6، التهذيب 4: 4 / 8، الاستبصار 2: 4 / 8، الوسائل 9، 62 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 9 ح 3.

(3) الكافي 3: 510 / 2، الوسائل 9: 63 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 9 ح 6.

(4) التهذيب 4: 65 / 177، الوسائل 9: 64 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 9 ح 10.