مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص231
وفيها: (قل لهم: يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لاخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم محق فتؤدوه إلى وليه، فإن قال لك قائل: لا، فلا تراجعه) (1).
ورواية غياث بن إبراهيم: (كان علي عليه السلام لا إذا بعث مصدقه قال: إذا أتيت على رب المال فقل له: تصدق – رحمك الله – مما أعطاك الله، فإن ولى عنك فلا تراجعه) (2).
وإطلاق الروايتين – سيما الاخيرة – يشمل ما إذا ادعى رب المال عدم تحقق الشرائط، من النصاب أو الحول أو السوم في صورة عدم العلم بتحققها، أو ادعى الاداء وبرأة الذمة في صورة العلم به أو اعترافه.
به ولا يكلف حينئذ بينة ولا يمينا، أو ادعى أنه لا زكاة عندي، مع عدم العلم بوجوبها عليه أولا أو العلم.
مضافا – في صورة ادعأ عدم تحقق الشرائط، أو عدم العلم بالوجوب – إلى الاصل، وفي الجميع إلى أن الزكاة ليست حقا لشخصمعين أو أشخاص معينين حتى يجوز له المزاحمة والدعوى.
فالمزاحمة لو جازت لكانت من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشرطهما: العلم بكونه معروفا أو منكرا، وفي صورة ادعاء البراءة أنها لا تعلم غالبا إلا من قبله، وجاز احتسابه من دين وغيره مما يتعذر الاشهاد عليه، بل لا يزاحم مع الظن بعدم الاداء.
نعم، لو علم تعلق الزكاة على ماله وعدم إخراجه إياه، كان لمن من شأنه ذلك أن يكلفه الاداء أو يأخذ منه.
وهل تقوم شهادة الشاهدين على تحقق الشرائط أو عدم الاداء، على
(1) تقدمت في ص: 217.
(2) الكافي 3: 538 / 4، الوسائل 9: 132 أبواب زكاة الانعام ب 14 ح 5.