پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص229

فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها) (1).

وعلى الثاني والثالث: يضمن، كما هو المعروف من مذهب الاصحاب، بل في التذكرة: أنه قول علمائنا أجمع (2)، لصحيحتي محمد وزرارة.

ولا يضر إطلاق بعض الاخبار بعدم الضمان، كصحيحة أبي بصير: (إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شئ عليه) (3).

وحسنة عبيد: (إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لاحد فقد برئ منها) (4).

وحسنة بكير: عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع، قال: (ليس عليه شئ) (5).

وموثقة وهب وفيها: الرجل يبعث بزكاته من أرض إلى أرض فيقطع عليه الطريق، فقال: (قد أجزأت عنه) (6).

لان هذه مطلقة والصحيحتان مقيدتان، والمطلق يحمل على المقيد.

ولا فرق في الضمان مع إمكان الاداء بين أن يكون التأخير لاجل توقع درك فضيلة أم لا.

(1) الكافي 3: 553 / 4، التهذيب 4: 48 / 126، الوسائل 9: 286 أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 2.

(2) التذكرة 1: 225.

(3) الكافي 3: 553 / 2، التهذيب 4: 47 / 123، الوسائل 9: 286 أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 2.

(4) الكافي 3: 553 / 3، الوسائل 9: 286 أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 4.

(5) الكافي 3: 554 / 5، التهذيب 4: 47 / 124، الوسائل 9: 287 أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 5.

(6) الكافي 3: 554 / 9، الوسائل 9: 287 أبواب المستحقين للزكاة ب 36 ح 6.