پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص227

لمنع دلالته عليه بوجه، أما أولا: فلان الاستقالة من الساعي غير التبديل بنفسه، فإن الساعي بمنزلة الفقير، والاستقالة طلب منه.

وأما ثانيا: فلانه ليس صريحا في أن الاستقالة بعد القبض، بل هي بعد الصدع، فلعل المراد: استقالة كيفية التقسيم.

بل لاطلاق بعض أخبار جواز دفع القيمة المذكورة في مسألة جواز دفعها.

ولاستصحاب جواز دفع القيمة، ولا يتصور بغير الموضوع، حيث إنه ابتدأ كان دفع قيمة جز مشاع، وحينئذ يكون دفع قيمة جز معين، فإن المستصحب جواز دفع قيمة ما يجب إعطاؤه، ولا نسلم تعيين وجوب دفع المعين وإن أخرجه، إلا مع ثبوت عدم جواز دفع القيمة.

ج: إذا تحقق العزل يكون النماء المتصل تابعا للمعزول، فيكون للفقراء، لتبعيته للاصل، وكذا المنفصل على الاظهر، وفاقا لجماعة من متأخري المتأخرين (1)، للرواية الاخيرة.

وخلافا للمحكي عن الدروس، فجعله للمالك (2).

ولم أعرف له مستندا.

المسألة الرابعة: لو تلف المال الذي فيه الزكاة، فلا يخلو إما يتلف جميع المال أو بعضه، فإن تلف الجميع فإما يكون مع عدم التمكن من أدأ الزكاة ومن غير تفريط، أو مع التمكن والتفريط، أو مع التمكن بدون التفريط، أو بالعكس.

فعلى الاول: لا ضمان عليه ولا زكاة بالاجماع، له، وللاصل، ولما عرفت من تعلق الزكاة بالعين، فيكون المال في يده بمنزلة [ الامانة ] (3)، فلا

(1) كصاحب المدارك 5: 275، وصاحب الحدائق 12: 242.

(2) الدروس 1: 247.

(3) ما بين المعوقتين أضفناه لاستقامة العبارة.