پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص214

جماعة (1)، بل قيل: إن عليه الشهرة العظيمة القريبة من الاجماع (2)، بل عن صريح الاولين وظاهر الثالث والرابع الاجماع عليه.

لا لبعض الاعتبارات الضعيفة، بل لرواية قرب الاسناد المنجبرة، والصحيحة والموثقة الواردتين في الدين، المتقدمتين، الشاملتين لزكاة الانعام لترك الاستفصال.

خلافا للمحكي عن الاسكافي والمفيد، فأوجبا فيها العين (3)، وعن المعتبر: الميل إليه (4)، وقواه في المدارك والحدائق (5)، وجعله في الذخيرة متجها (6).

لتعلق الوجوب بالفرائض، فلا يعدل إلا بدليل، ولا دليل، وبعض الاخبار.

ويرد الاول بما تقدم من الدليل، والثاني بعدم الدلالة.

فروع: أ: ظاهر الاصحاب

جواز إعطاء كل جنس بقيمة الواجب.

وهو الاظهر، لقوله: (أيما تيسر) ولرواية قرب الاسناد، وإطلاق الصحيحة والموثقة الواردتين في الدين، المتقدمة جميعا.

= السرائر 1: 451، المحقق في الشرائع 1: 147، والمختصر النافع: 65، العلامةفي التذكرة 1: 225، والتحرير 1: 64، والمختلف، 186، الشيهد في اللمعة (الروضة 2): 28، الشهيد الثاني في الروضة 2: 28.

(1) منهم العلامة في التذكرة 1: 225.

(2) كما في الرياض 1: 269.

(3) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 186، المفيد في المقنعة: 253.

(4) المعتبر 2: 517.

(5) المدارك 5: 92، الحدائق 12: 137.

(6) الذخيرة: 447.