مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص212
الفصل الرابع فيما يتعلق بذلك المقام من الاحكام وفيه مسائل: المسألة الاولى: لا خلاف يعرف في الاجتزاء بالقيمة في الزكاة في النقدين أو الغلات، بل عليه الاجماع في المعتبر والتذكرة (1)، للصحيحين: أحدهما لعلي: عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم، قال: (لا بأس) (2).
والاخر للبرقي: يجوز – جعلت فداك – أن يخرج ما يجب في الحرثعن الحنطة والشعير دراهم بقيمة ما يسوى، أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه ؟ فأجابه عليه السلام: (أيما تيسر يخرج) (3).
ولا يضر تعليق الحكم على ما تيسر، إذ لو تيسر كل منهما يصدق على كل منهما أنه تيسر، فيدخل في عموم الخبر.
والمروي في قرب الاسناد: عيال المسلمين اعطيهم من الزكاة، وأشتري لهم منها ثيابا وطعاما، وأرى أن ذلك خير لهم، فقال: (لا بأس) (4).
وليس المراد أن الزكاة تعطي أولا فتؤخذ منهم ويشترى منها الثياب
(1) المعتبر 2: 516، التذكرة 1: 225.
(2) الكافي 3: 559 / 2، الفقيه 2: 16 / 51، التهذيب 4: 95 / 272، الوسائل 9: 167 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 14 ح 2.
(3) الكافي 3: 559 / 1، الفقيه 2: 16 / 52، التهذيب 4: 95 / 271، الوسائل 9: 167 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 14 ح 1.
(4) قرب الاسناد: 49 / 159، الوسائل 9: 168 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 14ح 4.