مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص210
وبين غير دالة على الخرص في الزكاة، بل في الاراضي الخراجية في حصة النبي والامام، وبين غير صريحة في جواز الاكتفاء في إخراج الفريضة بالقدر الذي عليه الخرص.
وبالجملة: لا دليل على ذلك أصلا، والاجماع غير ثابت، مع أن أكثر فروع الخرص إنما تترتب على المشهور من تعلق الوجوب حين بدو الصلاح.
وأما على ما اخترناه – من تعلقه حين صدق التمر والزبيب والحنطة والشعير – فلا تترتب أكثر الفروع، وحيث إن جواز أصله غير ثابت – سيما في الزروع – فلا فائدة في التعرض لذكر فروعه.
المسألة الثانية عشرة: لا خفاء في وجوب الزكاة في حصة المالك في المزارعة والمساقاة، للعمومات والاطلاقات، وخصوص حسنة محمدوأبي بصير وصحيحتي البزنطي، المتقدمة في مسألة استثناء الخراج والمقاسمة (1).
والمشهور: وجوب الزكاة في حصة العامل أيضا (2)، للعمومات المذكورة.
ونقل عن ابن زهرة: نفي الزكاة عن العامل في المزارعة والمساقاة (3)، لان الحصة التي أخذها كالاجرة من عمله.
واستدل له أيضا بمرسلة ابن بكير: في زكاة الارض (إذا قبلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الامام بالنصف أو الثلث أو الربع، زكاتها عليه، وليس على المتقبل زكاة، إلا أن يشترط صاحب الارض أن الزكاة على المتقبل) (4)
(1) راجع ص: 188.
198.
(2) كما في الختلف: 179، والبيان: 294، ومجمع الفائدة 4: 121.
(3) الغنية (الجوامع الفقهية): 602.
(4) التهذيب 4: 38 / 97، الاستبصار 2: 26 / 74، الوسائل 9: 189 أبواب زكاة الغلات ب 7 ح 4.