پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص209

التفصيل بين ظهورها وعدمها (1)، ولم أعرف وجهه.

وعلى الثاني (2): فإن قلنا بعدم انتقال شئ من التركة إلى الوارث كان كالاول على القول بعدم الانتقال.

وإن قلنا بانتقال الجميع إليه كان كالاول على القول بالانتقال.

وإن قلنا بانتقال الزائد عن الدين إليه خاصة، فإن لم يبلغ الزائد حد النصاب فكالاول، وإن بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة عليه.

المسألة الحادية عشرة: المذكور في كلام الاصحاب – ومنهم: المحقق في المعتبر (3) والفاضل في المنتهى (4)، وغيرهما (5) – جواز الخرصفي النخيل والكروم وتضمينهم حصة الفقرأ، ونقل عليه في المعتبر الاجماع منا.

واختلفو في جواز الخرص في الزروع، فأثبته الشيخ (6) وجماعة، ونفاه والاسكافي والمحقق والفاضل في المنتهى والتحرير (7).

والمراد من الخرص: تخمين المحصول وتقديره بالظن والتقريب، والمراد من جوازه: جواز الاكتفأ في إخراج الفريضة بعشر المقدر أو نصف عشره.

واستدلوا له بوجوه ضعيفة جدا، أقواها: أخبار بين عامية (8) مردودة،

(1) المدارك 5: 154، الذخيرة: 444.

(2) معطوف على قوله: ولو مات الزارع المديون قبل.

، فعلى الاول.

(3) العتبر 2: 535.

(4) المنتهى 1: 500.

(5) كالشهيد في الدروس 1: 237.

(6) الخلاف 2: 60.

(7) حكاه عن الاسكافي في المعتبر 2: 269، المحقق في المعتبر 2: 537، المنتهى 1: 501، التحرير 1: 63.

(8) كما في صحيح البخاري 3: 268، وصحيحي مسلم 4: 1785 / 1392.