پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص208

التعيين وجوبا كفائيا.

وعلى هذا، فالظاهر تعلق الزكاة ولو لم نقل بالانتقال إلى الوارثأيضا، فيخرجها من يتصرف في المال، ولو لم يجب لزم عدم الوجوب لو مات بعد تعلق الوجوب وقبل الحصاد، لعدم الامر بالاخراج حينئذ للمالك، وموته حين إمكان الاخراج.

وإن قلنا بانتقالها إليه فتجب عليه الزكاة، للاطلاقات والعمومات وإن قلنا بأنه ممنوع من التصرف في التركة، لعدم مانعية مثل هذه الممنوعية من وجوب الزكاة كما عرفت.

ولا يتعلق الدين بما يقابل الزكاة، لانه صار ملكا للفقرأ بأدلة وجوب الزكاة الخالية عما يصلح للمعارضة في المقام.

ولا غرامة على الوارث، إلا إذا أمكن للوارث صرف الزرع إلى الديان قبل زمان تعلق الوجوب وفرط فيه، فإنه يمكن أن يقال بوجوب غرامة العشر للديان على الوارث.

وعلى هذا، فلو بذل الوراث عين التركة للديان لم يكن لهم مطالبة غرامة العشر منه بدون تفريطه، ولو بذل بدلها بالقيمة لم يكن لهم مطالبة غرامة بدل العشر، بل ليس لهم مطالبة بدل ما يقابل النماء الحاصل بعدالموت، لانه للوارث على هذا القول.

وعلى التفريط، يطالب ما يقابل العشر حين الموت، لا حين ما يقابل نمأه الحاصل في ملك الوارث.

ولا فرق في جميع ما ذكر بين ما إذا كان الموت قبل ظهور الثمرة أو بعده، كما صرح به في البيان (1)، وفي المدارك وكذا الذخيرة تبعا للمدارك

(1) البيان: 295.