مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص206
يجي بها عن التمر الجيد، فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: لا تخرصوا هاتين التمرتين، ولا تجيئوا منها بشئ، وفي ذلك نزل: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) (1) الحديث.
ولكن في جريان ذلك في مطلق الردئ والجيد إشكالا، فإن للجودة والرداءة عرضا عريضا، وهما أمران نسبيان.
والخبيث لا يصدق على الكل ولو بضميمة الموثقة، إذ المذكور فيها: إنهم كانوا يجيئون بأردأ التمر.
وعلى هذا، فاللازم قصر الحكم على ما علم عدم إجزائه، وهوالمعيوب من الاجناس أو الردي جدا بحيث يطلق عليه الردي مطلقا أو الارداء، لا مجرد الرداءة بالنسبة إلى بعض الاصناف الاخر.
وجبت الزكاة مطلقا.
ولو مات قبله وانتقل إلى الوارث، فإن لم تبلغ حصة واحد منهم النصاب فلا زكاة، وإن بلغت حصة بعضهم النصاب وجبت في حصته خاصة.
ولو لم تبلغ حصة أحدهم النصاب قبل القسمة، ولكن اختص الزرع بواحد منهم وبلغ النصاب، فإن كانت القسمة قبل زمان تعلق الوجوب وجبت الزكاة عليه، وإلا فلا.
والوجه في الجميع ظاهر.
المسألة العاشرة: لو مات الزارع المديون بعد زمان تعلق الوجوب يجب إخراج الزكاة من أصل المال، بلا خلاف ظاهر كما في الذخيرة (2)، بل إجماعا كما في المدارك (3)، لتعلق الزكاة بالعين، وانتقالها إلى الفقير.
(1) الكافي 4: 48 / 9، الوسائل 9: 205 أبواب زكاة الغلات ب 19 ح 1.
(2) الذخيرة: 444.
(3) المدارك 5: 153