مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص203
وأما السادس، فلمنع كون مثل ذلك ضررا وحيفا، فإن ما بإزائه ثواب موعود، سيما ما يضاعف إلى سبعمائة ضعف لا يكون ضررا وحيفا.
سلمنا، ولكن تخصص عمومات نفي الضرر والضرار (1) والعسر والحرج بأدلة العشر (2) كما بينا في موضعه، كيف ؟ ! مع أنه إذا خصص بها ضرر عشر ما بعد المؤنة فلم لا يخصص بها ضرر عشر الجميع ؟ ! فإنه لو فرض أن الحاصل مائة كر، فالمؤن التي تستثنى منها على القول به لا تزيد غالبا على ثلاثين كرا، بل الادلة التي يذكرونها على فرض تماميتها لا تثبت الازيد، لعدم ثبوت الاجماع المركب ولا الشهرة الجابرة في غيرها.
فعلىالاستثناء تجب سبعة كرور وعلى عدمه عشرة، فما يصلح لتخصيص السبعة يصلح لتخصيص العشرة أيضا.
وأما مثل اجرة الارض ونحوها، فالظاهر أن القائل بالاستثناء لا يقول باستثنائها، ولذا ترى صاحب التنقيح يصرح بعدم استثناء دين اجرة الارض ودين البذر (3)، فمثل ذلك الضرر مشترك بين القولين، مع أن للمستأجر دفع هذا الضرر عن نفسه بجبر ذلك بنقص الاجرة حين الاستئجار.
وأما السابع، فلمنع منافاة إخراج العشر من الجميع للمواساة، بل هو أقرب إليها غالبا.
وأما الثامن، فلعدم وجود عين البذر في الحاصل أصلا، بل الحاصل ليس إلا نماؤه.
ولو منع من تحقق الزكاة على مانمى وحصل من البذر لزمه عدم تعلق الزكاة بشئ من الحاصل، لان كل حبة فإنما هي من نماء البذر.
(1) الفقيه 3: 147 / 648، الوسائل 25: 428 أبواب زكاة إحياء الموات ب 12 ح 3.
(2) الوسائل 9: 182 أبواب زكاة الغلات ب 4.
(3) التنقيح 1: 313.