پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص201

غير معلوم.

هذا كله، مضافا إلى أنه لم يعلم أن ترك العذق والعذقين إنما هو من باب المؤنة ووجه الاجرة، بل الظاهر أنه من باب حق الحصاد والجداد، كما يستفاد من عدم تعيين المقدار، ولذلك رواه الكليني في باب حق الحصاد والجداد (1).

وأيضا غاية ما يستفاد من الروايتين ترك هذا القدر للحارس، لا أنه لا يزكى ذلك، فيمكن أن يكون المراد أنه كما يخرج حق الحصاد أو العشر يترك ذلك للحارس أيضا من غير تعرض لاخراج العشر منه وعدمه.

بل لا دلالة ولا إشعار في الرواية الاولى إلى كون الترك لعدم إخراج العشر أصلا.

وأما الرابع، فلان الزكاة وإن تعلقت بالعين، ولكن تعلقها ليس على وجه الاشاعة حتى يكون الفقير شريكا في كل جز كما يأتي، بل القدر الثابت وجوب إخراج المالك عشرا واحدا من المال من أي جزء شاء.

ولا نسلم أن مثل تلك الشركة تقتضي الشركة في النفع والخسارة، كمايأتي، ولذا لو نذر أحد أن يعطي عشر هذا الزرع للفقراء لا نقول باستثناء البذر وسائر المؤن، بل نقول: يجب إعطاء عشر الجميع.

سلمنا الاشتراك وكونه كسائر الاموال المشتركة، ولكن تشريك الله سبحانه للفقراء إنما هو بعد الزرع وصرف البذر ومؤن كثيرة، وهو حين صدق الاسم.

فإذا كان التشريك حينئذ فلم تستثن المؤن التي قبل ذلك، وهل هذا إلا مثل أن يبيع أحد نصف زرعه حين صدق الاسم لغيره مطلقا، فهل يجوز أحد استثنأ شي منه مما صرفه قبل ذلك ؟ !

(1) الكافي 3: 564 الزكاة ب 46.