مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص198
ومنها: أن النصاب مشترك بين المالك والفقراء، فلا يختص أحدهم بالخسارة عليه، كغيره من الاموال المشتركة.
ومنها: أن الزكاة في الغلات إنما تجب في النماء والفائدة، وهو لا يتناول المؤنة.
أما أن الزكاة في النماء فتدل عليه حسنة محمد وأبي بصير المتقدمة، فإن قوله: (فتاجرته فيها) شاهد على إرادة المنافع لا رأس المال، وكذا قوله: (فيما أخرج الله) فإن ما يصرف في المتاجرة لا يقال إنه أخرجه الله من هذه المعاملة، بل قوله: (فيما يحصل في يدك) (1) كما مر، وقوله في مرسلة حماد المتقدمة: (فإذا خرج منها نماء) (2).
ومنها: أن ذلك حيف وضرر وعسر وحرج، وكل ذلك منفي بالكتاب والسنة، سيما إذا كانت الضيعة مستأجرة باجرة كثيرة، فربما لا يحصل منها أزيد من الاجرة.
ومنها: أنه يستفاد من الاخبار أن العلة في الزكاة هي المواساة، وعدم وضع المؤن ينافي ذلك غالبا.
ومنها: أنه لا بد من القول بعدم تعلق الزكاة بما قابل البذر، ضرورة عدم تكرر (3) الزكاة في الغلا ت، وحيث ثبت استثناء البذر ثبت غيره، لعدمالقائل بالفرق.
وفي الكل نظر.
أما الاول، فلاندفاعه بما مر.
وأما الثاني، فلاجمال مؤنة العمارة والقرية أولا، فإن إرادة مؤن
(1) راجع ص: 188.
(2) راجع ص 193.
(3) في (ح): تكرار.